للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نظر إلى فرج امرأة، لم تحلَّ له أمها، ولا ابنتها» (١). فلما ثبتت الحرمة بالنظر فبالمس أولى (٢).

٣. لقول الله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٣).

وجه الدلالة:

في هذه الآية حجة على إثبات الحرمة بالمس؛ لأنه ذكر الدخول بهن، وحقيقة الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن، فكان الدخول بها هو إدخالها في الحصن، وذلك بأخذ يدها أو شيء منها؛ ليكون هو الداخل بها.

أما بدون ذلك، فالمرأة هي الداخلة بنفسها فدل أن المس موجب للحرمة أو يحتمل الوطء ويحتمل المس، فيجب القول بالحرمة احتياطًا (٤).

٤. ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء، فإنه من دواعيه ومقدماته، فيقام مقامه في إثبات الحرمة، كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعًا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة (٥).

ويناقش:

أن القياس مع الفارق، فعقد النكاح حلال، والملامسة هنا حرام، والنفاذ فرع عن الصحة.

٥. قالوا: ولأن الحرمة تنبني على الاحتياط؛ فيقام السبب الداعي إلى الوطء فيه مقام الوطء احتياطًا، وإن لم يثبت به سائر الأحكام، كما تقام شبهة البعضية بسبب


(١) انظر: الحاشية السابقة.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٣) سورة النساء: ٢٣.
وقد قدموا الاستدلال بالحديث على الآية؛ لأن الحديث أصرح دلالة عندهم، وهذا صنيع بعض الفقهاء.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <   >  >>