للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرِ فرْجٍ، وتنجُّسِ مخرجٍ بغيرِ خارجٍ.

ولا يجبُ غَسْلُ نجاسةٍ وجنابةٍ بداخلِ فرجِ ثَيِّبٍ، ولا داخلِ حَشَفةِ أقْلفَ غيرِ مَفْتوقٍ.

(ويُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا)؛ كخشبٍ وخِرَقٍ (أَنْ يَكُونَ) ما يُستجمرُ به (طَاهِراً)، مُباحاً، (مُنْقِياً، غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ) ولو طاهِرين، (وَطَعَامٍ) ولو لبهيمةٍ، (وَمُحْتَرَمٍ)؛ ككُتُبِ عِلمٍ، (وَمُتَّصِلٍ بِحَيْوَانٍ)؛ كذَنبِ البهيمةِ، وصوفِها المتَّصِل بها.

ويحرمُ الاستجمارُ بهذه الأشياءِ، وبجلدِ سمكٍ، أو حيوانٍ مذكًّى مطلقاً، أو حشيشٍ رَطبٍ.

(وَيُشْتَرَطُ) للاكتفاءِ بالاستجمارِ (ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ) إنْ لم يحصُلْ بثلاثٍ، ولا يجزئُ أقلُّ منها، ويُعتبرُ أنْ تَعمَّ كلُّ مسحةٍ المحَلَّ، (وَلَوْ) كانت الثلاثُ (بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ) أجزأت إنْ أنْقَت.

وكيفما حَصَل الإنقاءُ في الاستجمارِ أجزأ، وهو أن يَبقى أثرٌ لا يُزيلُه إلا الماءُ، وبالماءِ: عَوْدُ المحَلِّ (١) كما كان، مع السَّبعِ غسلاتٍ، ويَكفي ظنُّ الإنقاءِ.

(وَيُسَنُّ قَطْعُهُ)، أي: قَطْعُ ما زاد على الثلاثِ (عَلَى وِتْرٍ (٢)،


(١) في (أ) و (ح): خشونة المحل.
(٢) قال في المطلع (ص ٢٦): (الوتر: بكسر الواو وفتحها: الفرد، لغتان مشهورتان، نقلهما الزجاج وغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>