للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويَسْتَجْمِرُ) بحَجَرٍ أو نحوِه (ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ)؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمدُ وغيرُه مِن حديثِ عائشةَ، وصحَّحه الترمذي (١)،

فإن عَكَس كُره.

(وَيُجْزئُهُ الاسْتِجْمارُ) حتَّى مع وجودِ الماءِ، لكن الماءَ أفضلُ، (إِنْ لَمْ يَعْدُ)، أي: يَتجاوزْ (الخَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ)، مثلَ: أنْ ينتشِرَ الخارجُ على (٢) شيءٍ مِن الصَّفْحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَشَفَةِ امتداداً غيرَ معتادٍ؛ فلا يُجزئُ فيه إلا الماءَ؛ كقُبُلَي الخُنْثى المُشْكِلِ، ومخرجٍ


(١) رواه أحمد (٢٤٨٢٦)، ورواه الترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، وابن حبان (١٤٤٣)، من طريق قتادة عن معاذة عن عائشة، ولفظه: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنّا نستحي منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم)، وصححه ابن حبان والنووي والألباني.
تنبيه: صنيع المؤلف يوهم أن في الحديث ما يدل على إتباع الحجارة الماء، وإنما تبع المؤلف في ذلك بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة، وليس في لفظ من ألفاظ الحديث ذلك، وقد صنع ذلك قبلهم البيهقي في السنن الكبرى وتعقَّبه ابن التركماني فقال: (وليس

فيه أيضاً ذكر الجمع بين الاحجار والماء).
ولعلهم أرادوا ما رواه البزار بسنده عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، فقالوا: (نتبع الحجارة الماء)، قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه)، قال الحافظ: (ومحمد بن عبد العزيز ضعَّفه أبو حاتم)، وضعفه الحديث الألباني أيضاً. ينظر: المجموع ٢/ ١٠١، كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ١٣٠، التلخيص ١/ ٣٢٣، الإرواء ١/ ٨٢.
(٢) في (ب): إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>