(٢) رواه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٢١٣٥٥)، والبيهقي (١١٨٦٩)، من طرق عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب موقوفاً، قال: «حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً من نواحيها كلها»، ليس في واحد منها قوله: «السنة». وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والبيهقي (١١٨٧٠)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وصححه الدارقطني وابن عبد الهادي، وقال ابن حجر: (ورجاله ثقات). ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، الدراية ٢/ ٢٤٥. (٣) لعله في سنن الخلال ولم تطبع، ورواه الدارقطني (٤٥١٩) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال الدارقطني: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم)، وضعف المرفوع البيهقي والألباني، وقال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد المتصل لا يثبت؛ لأنه جامع للمجهول والمتهم بالكذب). ينظر: السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، السلسلة الضعيفة ٣/ ٩٧.