للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَطرَحُ تُرابٍ، وكُناسةٍ، وثلجٍ، وماءِ مِيزابٍ.

ولا حَريمَ لدارٍ مَحفوفةٍ بملكٍ، ويَتصرَّفُ كلٌّ منهم (١) بحسبِ العادةِ.

ومَن تَحجَّر مَواتاً؛ بأنْ أدار حولَهُ أحجاراً ونحوَها؛ لم يَملِكْهُ وهو أحقُّ به، ووارِثُه مِن بعدِهِ، وليس له بيعُهُ.

(وَلِلإِمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام أَقْطَعَ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ العَقِيقَ» (٢)،

(وَلَا يَمْلِكُهُ) بالإقطاعِ، بل هو أحقُّ مِن غيرِهِ،


(١) في (ق): منهما.
(٢) رواه مالك (٨٥١)، وأبو داود (٣٠٦١) من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع»، قال ابن عبد البر: (وهذا حديث منقطع الإسناد، لا يحتج بمثله أهل الحديث).
ورواه أبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي (٧٦٣٧) من طريق نُعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع»، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأعلَّ الشافعي، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني هذا الموصول، قال ابن عبد الهادي: (ونُعيم والدراوردي لهما ما يُنكر، والحارث لا يُعرف حاله، وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديثٍ رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك)، وقريب منه قول ابن الملقن.

قال الشافعي: (ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه). قال البيهقي: (هو كما قال الشافعي)، وقال الألباني: (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت فى إقطاع, لا في أخذ الزكاة من المعادن). ينظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٥٦، التمهيد ٧/ ٣٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٨٧، البدر المنير ٥/ ٦٠٠، الإرواء ٣/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>