للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أحياه مَلَكه.

وللإمامِ أيضاً إقطاعُ غيرِ مَواتٍ تَمليكاً وانتفاعاً للمصلحةِ.

(وَ) له (إِقْطَاعُ الجُلُوسِ) للبيعِ والشراءِ (فِي الطُّرُقِ الوَاسِعَةِ)، ورحبةِ مسجدٍ غيرِ مَحوطةٍ، (مَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ)؛ لأنَّه ليس للإمامِ أن يَأذَنَ فيما لا مَصلحةَ فيه، فَضْلاً عمَّا فيه مَضرةٌ.

(وَيَكُونُ) المقطَع (١) (أَحَقَّ بِجُلُوسِهَا)، ولا يَزولُ حقَّه بنقلِ مَتاعِهِ منها؛ لأنَّه قد استحقَّ بإقطاعِ الإمامِ، وله التَّظليلُ على نفسِهِ بما ليس ببناءٍ بلا ضررٍ، ويُسمى هذا: إقطاعَ إرفاقٍ.

(وَمِنْ غَيْرِ إِقْطَاعٍ) للطرقِ الواسعةِ والرحبةِ غيرِ المَحوطةِ الحقُّ (لِمَنْ سَبَقَ بِالجُلُوسِ مَا بَقِيَ قُمَاشُهُ (٢) فِيهَا وَإِنْ طَالَ)، جَزَم به في الوجيزِ (٣)؛ لأنَّه سَبَق إلى ما لم (٤) يَسبِقْ إليه مُسلِمٌ، فلم يَمنَعْ، فإذا


(١) في (ق): المقطع له.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٣٩): (القُماش: بضم القاف: متاع البيت، عن الجوهري).
(٣) (ص ٢٥٣).
(٤) في (أ) و (ع): ما لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>