للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَل مَتاعَهَ كان لغيرِهِ الجلوسُ.

وفي المنتهى وغيرِهِ: (فإن أطالَه أُزيل) (١)؛ لأنَّه يَصيرُ كالمالِكِ.

(وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ) فأكثرَ إليها وضاقَت؛ (اقْتَرَعَا)؛ لأنَّهما استويا في السَّبقِ والقرعةُ مميِّزةٌ.

ومَن سَبَق إلى مباحٍ؛ مِن صيدٍ، أو حطبٍ، أو معدنٍ، ونحوِهِ؛ فهو أحقُّ به، وإن سَبَق إليه اثنان قُسِم بينهما.

(وَلِمَنْ فِي أَعْلَى المَاءِ المُبَاحِ)، كماءِ مطرٍ (السَّقْيُ وَحَبْسُ المَاءِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ) فَيَفعَلُ كذلك، وهَلمَّ جرًّا، فإن لم يَفضُل عن الأوَّلِ أو مَن بَعدَه شيءٌ؛ فلا شيءَ للآخَرِ؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ» متفقٌ عليه (٢)، وذَكَر عبدُ الرَّزاقِ عن معمرٍ عن الزهري قال: نَظَرنا إلى قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ» فكان ذلك إلى الكعبينِ. (٣)


(١) منتهى الإرادات (١/ ٣٨٩)، التنقيح المشبع (ص ٢٩٨).
(٢) رواه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.
(٣) لم نقف عليه عند عبد الرزاق في مصنفه، وقد قال ابن حجر: (وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول، ثم روى عن معمر، عن الزهري قال: نظرنا في قوله احبس الماء حتى يبلغ الجدر فكان ذلك إلى الكعبين)، وكذا علقه عنه ابن عبد البر. ينظر: الاستذكار ٧/ ١٨٩، فتح الباري ٥/ ٤٠.
ورواه البخاري (٢٣٦٢) من طريق ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: فقدَّرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر» وكان ذلك إلى الكعبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>