للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (١) أَخَذها ضَمِنها، وكذا نحو حَجرِ طاحونٍ، وخشبٍ كبيرٍ.

(وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ)، أي: غير ما تقدَّم مِن الضَّوالِّ ونحوِها، (مِنْ حَيَوانٍ)؛ كغنمٍ وفُصلانٍ وعَجاجِيلَ وأفلاءٍ (٢)، (وَغَيْرِهِ)، كأثمانٍ، ومتاعٍ، (إِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ)، وقَوِيَ على تعريفِها؛ لحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجهني قال: سُئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لُقطةِ الذَّهبِ والوَرِقِ، فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ»، وسألَه عن الشاةِ، فقال: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» متفقٌ عليه مُختصَراً (٣)، والأفضلُ تَرْكُها، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٤)، وابنِ عمرَ (٥).


(١) في (ق): وإن.
(٢) الفلوُّ: بتشديد الواو: المهر، لأنه يُفتلى، أي: يفطم، والانثى: فلوة، كما قالوا: عدو وعدوة، والجمع أفلاء. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٦.
(٣) تقدم قريباً.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٨٦٢٤)، وابن أبي شيبة (٢١٦٦٣)، والبيهقي (١٢٠٨٢)، من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه, عن ابن عباس, كان يقول: «لا ترفع اللقطة لست منها في شيء»، وقال: «تركها خير من أخذها»، وقابوس فيه لين، وأبوه مجهول. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٤٩، ص ٦٥٢.
(٥) رواه مالك (٢٨٠٤)، وابن أبي شيبة (٢١٦٤١) من طريق نافع عن ابن عمر، ورواه عبد الرزاق (١٨٦٢٣) من طريق سالم, قال: وجد رجل ورقاً فأتى بها ابن عمر فقال له: «عرفها»، فقال: قد عرفتها فلم أجد أحداً يعترفها، أفأدفعها إلى الأمير؟ ، قال: «إذاً يقبلها»، قال: أفأتصدق بها؟ ، قال: «وإن جاء صاحبها , غرمتها» قال: فكيف أصنع؟ ، قال: «قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها»، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>