(وَإِلَّا) يَأمَنُ نفسَهُ عليها؛ (فَهُوَ كَغَاصِبٍ)، فليس له أخذُها؛ لما فيه مِن تضييعِ مالِ غيرِهِ، ويَضمَنُها إن تَلِفَت، فَرَّط أو لم يُفرِّط، ولا يَملِكُها وإن عَرَّفها.
ومَن أَخَذها ثم رَدَّها إلى موضِعِها، أو فَرَّط فيها؛ ضَمِنها.
ويُخيَّرُ في الشاةِ ونحوِها بينَ ذبحِها وعليه القيمةُ، أو بيعِها ويَحفظُ ثمنَها، أو يُنفِقُ عليها مِن مالِهِ بنيَّةِ الرُّجوعِ.
وما يُخشَى فَسادُه له بيعُه وحِفظُ ثمنِهِ، أو أكلُهُ بقيمتِهِ، أو تجفيفِ ما يُمكِنُ تَجفيفُهُ.
(وَيُعَرِّفُ الجَمِيعَ) وجوباً؛ لحديثِ زيدٍ السابِقِ، نَهاراً (فِي مَجَامِعِ النَّاسِ)؛ كالأسواقِ، وأبوابِ المساجِدِ في أوقاتِ الصَّلواتِ؛ لأنَّ المقصودَ إشاعةُ ذِكرِها وإظهارُها؛ ليَظهَرَ عليها صاحبُها، (غَيْرَ المَساجِدِ)، فلا تُعرَّفُ فيها، (حَوْلاً) كامِلاً، رُوي عن عمرَ (١)،
(١) رواه عبد الرزاق (١٨٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٦) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد، قال: «كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير»، قال ابن التركماني: (وهذا سند جليل متفق عليه، إلا ابراهيم فإن مسلماً انفرد به). ينظر: الجوهر النقي ٦/ ١٨٧.