(وَإِنِ ادَّعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدِّمَ ذُو البَيِّنَةِ)، مُسلماً أو كافِراً، حُرًّا أو عَبداً؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنُهُ.
(وَإِلَّا) يَكُن لهم بيِّنةٌ، أو تعارَضَت؛ عُرِضَ معهم على القافةِ، (فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ القَافَةُ بِهِ؛ لَحِقَهُ)؛ لقضاءِ عمرَ به بحضرةِ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١).
(١) رواه عبد الرزاق (١٣٤٧٥)، والشافعي في مسنده (ص ٣٣٠) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولداً: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين. قال ابن حجر: (عروة عن عمر منقطع)، ولكن قال ابن القيم: (وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه)، وصحح ابن الملقن والألباني معناه عن عمر من طرق أخرى. ينظر: الطرق الحكمية ص ١٨٣، البدر المنير ٧/ ١٧٧، التلخيص الحبير ٤/ ٥٠١، الإرواء ٦/ ٢٥.