للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ ألحقَتْهُ باثنينِ فأكثرَ؛ لَحِقَ بهم.

وإن ألحقَتْهُ بكافرٍ أو أمَةٍ؛ لم يُحكَمْ بكفرِهِ ولا رِقِّهِ.

ولا يُلحَقُ بأكثرَ مِن أمِّ.

والقافَةُ: قومٌ يُعرِفون الأنسابِ بالشَّبهِ، ولا يَختَصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ، ويَكفي واحِدٌ.

وشَرْطُهُ: أن يَكونَ ذَكراً، عَدلاً، مُجرَّباً في الإصابةِ، ويَكفي مجرَّدُ خَبَره.

وكذا إن وَطِئ اثنانِ امرأةً بشبهةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، وأتتْ بولدٍ يُمكِنُ أن يَكونَ مِنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>