للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ مَعَ الكِنَايَةِ، أَوِ اقْتِرَانُ) الكنايةِ (بأَحَدِ (١) الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ) الباقيةِ مِن الصَّريحِ والكنايةِ، كتصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلةً، أو محرَّمةً، أو مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللفظَ يَترجَّحُ بذلك لإرادةِ الوقفِ، (أَوْ) اقترانُها، بـ (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ كقولِهِ: تصدَّقتُ بكذا صدقةً لا تُباعُ ولا تُورَثُ.

(وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أربعةُ شروطٍ:

الأولُ: (المَنْفَعَةُ)، أي: أن تكونَ العينُ يُنتفَعُ بها (دَائِماً مِنْ مُعَيَّنٍ)، فلا يصحُّ وقفُ شيءٍ في الذِّمةِ؛ كعبدٍ ودارٍ، ولو وَصَفه كالهبةِ، (يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ كَعَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ مِن أثاثٍ وسلاحٍ.

ولا يصحُّ وقفُ المنفعةِ؛ كخدمةِ عبدٍ مُوصَى له بها، ولا عينٍ لا يصحُّ بيعُها؛ كحرٍّ وأمِّ ولدٍ، ولا ما لا يُنتفَعُ به مع بقائِهِ؛ كطعامٍ لأكلٍ.

ويصحُّ وقفُ المصحفِ، والماءِ، والمشاعِ. (٢)

(وَ) الشرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جِهةٍ عامةٍ؛ لأنَّ المقصودَ منه التقرُّبُ إلى اللهِ تعالى، وإذا لم يَكُن على بِرٍّ لم


(١) في (ع) إحدى.
(٢) نهاية السقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>