للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَحصُلْ المقصودُ؛ (كَالمَسَاجِدِ، وَالقَنَاطِرِ، وَالمَسَاكِينِ)، والسِّقاياتِ، وكتبِ العلمِ، (وَالأَقَارِبِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ)؛ لأنَّ القريبَ الذمِّي مَوضِعُ القربةِ؛ بدليلِ جَوازِ الصدقةِ عليه، وَوَقفَت صفيةُ رضي اللهُ عنها على أخٍ لها يهوديٍّ (١).

فيصحُّ الوقفُ على كافرٍ معيَّنٍ (غَيْرَ حَرْبِيٍّ) ومرتدٍّ؛ لانتفاءِ الدوامِ؛ لأنَّهما مقتولان عن قُربٍ.

(وَ) غيرَ (كَنِيسَةٍ)، وبِيعَةٍ، وبيتِ نارٍ، وصومعةٍ؛ فلا يصحُّ الوقفُ عليها؛ لأنَّها بُنِيَت للكفرِ، والمسلمُ والذمِّيُّ في ذلك سواءٌ.

(وَ) غيرَ (نَسْخِ التَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ)، وبدعٍ مُضِلَّةٍ؛


(١) لم نقف عليه بلفظ الوقف، وإنما بلفظ الوصية، فروى عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر: «أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي»، وليث بن أبي سليم ضعيف.
وجاء من وجه آخر عند عبد الرزاق (٩٩١٣)، والبيهقي (١٢٦٥٠) من طريق أيوب، عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم داراً لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود، وقالت له: «أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني»، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفاً. وجود إسناده ابن الملقن.
ورواه البيهقي (١٢٦٥١) من طريق ابن وهب , أخبرني ابن لهيعة , عن بكير بن عبد الله , عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها بنحوه. وابن لهيعة فيه ضعف إلا أن رواية ابن وهب عنه أقوى من رواية غيره، وأم علقمة قال ابن حجر: (مقبولة).
فمجموع هذه الطرق يدل على ثبوته عن صفية. ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٨٦، تقريب التهذيب ص ٤٦٤، ٧٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>