للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فلم يَثبُتْ له حُكمُ دِينٍ مِن الأديانِ.

(وَإِنْ مَاتَ) المرتدُّ (عَلَى رِدَّتِهِ؛ فَمَالُهُ فَيْءٌ)؛ لأنَّه لا يُقَرُّ على ما هو عليه، فهو مُبايِنٌ لدِينِ أقاربِهِ.

(وَيَرِثُ المَجُوسُ (١) بِقَرَابَتَيْنِ) غيرِ محجُوبَتَيْن في قولِ عمرَ (٢)، وعليٍّ (٣)، وغيرِهِما (٤)، (إِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ)، فلو خلَّفَ أُمَّه وهي أختُهُ؛ بأن وطِئَ أبوه ابنتَه فولدت هذا الميتَ؛ وَرِثَت الثُّلثَ بكونِها أُمًّا، والنِّصفَ بكونِها أختاً.


(١) في (أ): المجوسي.
(٢) لم نقف عليه مسنداً، وأورده ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٧٥).
(٣) رواه عبد الرزاق (٩٩١٠) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره: «أن عليًّا كان يورث المجوسي من مكانين»، يعني: إذا تزوج أخته أو أمه، وأبو صادق لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم، قال ابن حجر: (وحديثه عن علي مرسل). ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٣٠.
ورواه البيهقي (١٢٥١١) من طريق الحسن بن عمارة, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار: «أن عليًّا رضي الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعاً إذا كانت أمه أو امرأته أو أخته أو ابنته»، ضعَّفه البيهقي، وقال: (الحسن بن عمارة متروك).
(٤) رواه عبد الرزاق (٩٩٠٦)، وابن أبي شيبة (٣١٤٢٤)، والبيهقي (١٢٥١٢) من طريق سفيان , عن رجل - وسماه عبد الرزاق: محمد بن سالم - , عن الشعبي , عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في المجوس: «يرث من مكانين»، قال البخاري: (محمد بن سالم أبو سهل الكوفي كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي، يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه)، وضعفه البيهقي، وقال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية). ينظر: التاريخ الكبير ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>