للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ (١)

مِنْهُ بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ، ويَثبُتُ النَّسبُ.

(وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ)؛ كأمِّه، وبنتِه، وبنتِ أخيه.

(وَلَا) إرثَ (بِعَقْدِ) نكاحٍ (لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ)؛ كمطلَّقتِهِ ثلاثاً، وأُمِّ زوجتِه، وأختِه مِن رضاعٍ.


(١) قال في المطلع (ص ١٩٩): (ويقال: هو ذو رحم محرم -بفتح الميم والراء مخففة، وبضم الميم وتشديد الراء-: وهي من ذوات المحارم).

وأما إعراب (محرم)، فقال في مصباح المنير (١/ ١٣١): (يقال: ذو رحم محرم، فيجعل (محرم) وصفاً لرحم؛ لأن الرحم مذكر وقد وصفه بمذكر، كأنه قال: ذو نسب محرم، والمرأة أيضاً ذات رحم محرم .... ومن أنث الرحم يمنع من وصفها بمحرم؛ لأن المؤنث لا يوصف بمذكر، ويجعل (محرماً) صفة للمضاف وهو: ذو، وذات، على معنى شخص، وكأنه قيل: شخص قريب محرم، فيكون قد وصف مذكراً بمذكر أيضاً)، ورجَّح النووي أنه وصف للمضاف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>