للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَشُرُوطُهُ)، أي: شروطُ الولي:

(التَّكْلِيفُ)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يَحتاجُ لمن ينظُرُ له، فلا ينظُرُ لغيرِه.

(وَالذُّكُورِيَّةُ)؛ لأنَّ المرأةَ لا وِلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها أوْلَى.

(وَالحُرِّيَّةُ)؛ لأنَّ العبدَ لا وِلايةَ له على نفسِه، فغيره أوْلَى.

(وَالرُّشْدُ فِي العَقْدِ)؛ بأن يعرِفَ الكُفْءَ ومصالحَ النكاحِ، لا حِفظَ المالِ، فرُشدُ كلِّ مقامٍ بحسبِه.

(وَاتِّفَاقُ الدِّينِ)، فلا وِلايةَ لكافرٍ على مسلمةٍ، ولا لنصرانيٍّ على مجوسيةٍ؛ لعدمِ التوارُثِ

بينَهما، (سِوَى مَا يُذْكَرُ)؛ كأُمِّ ولدٍ لكافرٍ أسلمت، وأَمَةٍ كافرةٍ لمسلمٍ، والسُّلطانُ يُزوِّجُ مَن لا وليَّ لها مِن أهلِ الذِّمةِ.

(وَالعَدَالَةُ) ولو ظاهِرةً؛ لأنَّها وِلايةٌ نظرِيةٌ، فلا يَستبِدُّ بها الفاسقُ، إلا في سلطانٍ وسيِّدٍ يُزوِّجُ أمتَه.

إذا تقرَّرَ ذلك: (فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا، وَلَا غَيْرَهَا)؛ لما تقدَّم.

(وَيُقَدَّمُ أَبُو المَرْأَةِ) الحرَّةِ (فِي إِنْكَاحِهَا)؛ لأنَّه أكملُ نظَراً وأشدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>