للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَفَقَةً، (ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ)، أي: في النكاحِ؛ لقِيامِه مَقامَه، (ثُمَّ جَدُّهَا لأَبٍ وَإنْ عَلَا)، الأقربُ فالأقربُ (١)؛ لأنَّ له إيلاداً وتَعصيباً فأشبه الأبَ، (ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا)، الأقربُ فالأقربُ؛ لما روت أمُّ سلمةَ: أنَّها لمَّا انقضت عِدَّتَها، أرسل إليها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُها، فقالت: يا رسول الله ليس أحدٌ مِن أوليائي شاهِداً، قال: «لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّج رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فزوَّجه. رواه النسائي (٢)،

(ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ كالميراثِ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) وإن نَزلوا، يُقدَّمُ مَن لأبوين على مَن لأبٍ إن استَووا في الدَّرجةِ وإلا قُدِّم الأقربُ، (ثُمَّ عَمُّهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ)؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ)


(١) سقطت من (أ) و (ع).
(٢) رواه النسائي (٣٢٥٤)، ورواه أحمد (٢٦٦٦٩)، وابن الجارود (٧٠٦)، وابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (٦٧٥٩) من طريق ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله عنها به. وصححه ابن الجارود وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، وقال: (ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره: سعيد بن عمر بن أبي سلمة)، ووافقه الذهبي.

وأعله الذهبي في الميزان، والألباني بجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، قال الذهبي: (ومدار الحديث على ثابت البناني، عن ابن عمر، وفيه مقال لجهالته). ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٩٤، الإرواء ٦/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>