(وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ المُتْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ)؛ لكونِه كبيراً أو مَريضاً أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحرَّةِ، أو غيبتِها، أو مرضِها، (وَيَعْجَزُ عَنْ
(١) رواه أحمد (٤٠١)، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي (٢٨٤٢)، وابن ماجه (١٩٦٦)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.