للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَوْلِ (١)، أي: مَهْرِ (حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا) الآية [النساء: ٢٥].

واشتراطُ العجزِ عن ثَمَنِ الأمَةِ اختاره جمعٌ كثيرٌ (٣)، قال في التَّنقيحِ: (وهو أظهرُ) (٤)، وقدَّم أنَّه لا يُشترَطُ، وتَبِعَه في المنتهى (٥).

(وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ)، قال ابنُ المنذرِ: (أجمع أهلُ العلمِ عليه) (٦).

(وَلَا) يَنكِحُ (سَيِّدٌ أَمَتَهُ)؛ لأنَّ ملكَ الرَّقبةِ يُفيدُ ملكَ المنفعةِ وإباحةَ البضعِ، فلا يَجتمِعُ معه عقدٌ أضعفُ منه.

(وَلِلحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ)؛ لأنَّه لا ملكَ للابنِ فيها، ولا شُبهةَ ملكٍ، (دُونَ) نكاحِ (أَمَةِ ابْنِهِ)، فلا يصحُّ نكاحُهُ أمَةَ ابنِه؛ لأنَّ الأبَ


(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطَول: بالفتح: الفضل، أي: لا يجد فضلاً ينكح به حرة).
(٢) في (ق): أو ثمن.
(٣) منهم: أبو الخطاب في الهداية (ص ٣٩١)، وابن قدامة في المقنع (ص ٣٠٩)، والمجد في المحرر (٢/ ٢٢)، والدجيلي في الوجيز (ص ٣٣٩)، وانظر غيرهم في الإنصاف (٨/ ١٣٩).
(٤) التنقيح المشبع للمرداوي (ص ٣٥٥).
(٥) (٢/ ٩٦).
(٦) الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>