للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له التملُّكُ مِن مالِ ولدِه كما تقدَّم (١).

(وَلَيْسَ لِلحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا)؛ لأنَّه لو مَلَك زَوجَها أو بعضَه لانفسخَ النكاحُ.

وعُلِم مما تقدَّم: أنَّ للعبدِ نكاحَ أمةٍ ولو لابنِه، وللأَمةِ نكاحَ عبدٍ ولو لابنِها.

(وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) الزوجَ الآخرَ، أو مَلَكه بإرثٍ أو غيرِه، (أَوْ) مَلَك (وَلَدُهُ الحُرُّ، أَوْ) مَلَك (مُكَاتَبُهُ)، أي: مُكاتَبُ أحدِ الزوجين أو مُكاتَبُ ولدِه (الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا)، ولا يَنقُصُ بهذا الفسخِ عددُ الطلاقِ.

(وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ)؛ كالمعتدَّةِ، والمُحْرِمَةِ، والزَّانيةِ، والمطلَّقةِ ثلاثاً؛ (حَرُمَ) وطؤها (بِمِلْكِ يَمِينٍ)؛ لأنَّ النكاحَ إذا حرُم لكونِه طريقاً إلى الوطءِ؛ فلَأَن يَحرُمَ الوطءُ بطريقِ الأَوْلَى، (إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً) فتَحِلُّ؛ لدخولِها في عمومِ قولِه تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣].

(وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَلَّلَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ فِي عَقْدٍ؛ صَحَّ فِيمَنْ تَحِلُّ)، وبَطَل فيمن تحرُمُ، فلو تزوَّج أَيِّماً ومُزوَّجَةً في عقدٍ؛ صحَّ في الأَيِّمِ؛ لأنَّها محلُّ النكاحِ.


(١) انظر صفحة .....

<<  <  ج: ص:  >  >>