للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بلزومِ الشَّرطِ حين قال: إذاً يطلِّقُنَّنا: «مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (١).

ومَن شَرَط ألا يُخرجَها مِن منزِل أبوَيها فمات أحدُهما؛ بَطَل الشرطُ.

القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:

أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ (٢)، وقد ذَكَره بقولِه: (وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ فَفَعَلَا)، أي: زوَّجَ كلٌّ منهما الآخرَ (٣) وَلِيَّتَهُ، (وَلَا مَهْرَ) بينَهما؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، والشِّغَارُ: أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَه على أن


(١) علقه البخاري في باب: الشروط في النكاح (٧/ ٢٠)، وباب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٣/ ١٩٠)، ووصله عبد الرزاق (١٠٦٠٨)، وسعيد بن منصور (٦٦٢)، وابن أبي شيبة (١٦٤٤٩)، من طريق إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: «إنما مقاطع الحقوق عند الشروط»، قال الألباني: (صحيح على شرط الشيخين). ينظر: الإرواء ٦/ ٣٠٤.
(٢) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (نكاح الشِّغار: سمي شغاراً؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق).
(٣) في (ق): الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>