للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليس بينهما صداقٌ. متفقٌ عليه (١)، وكذا لو جَعَلا (٢) بُضْعَ كلِّ واحدةٍ مع دراهِمَ معلومةٍ مهراً للأُخرى.

(فَإِنْ سُمِّيَ لَهُمَا)، أي: لكلِّ واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقِلٌّ غيرُ قليلٍ بلا (٣) حيلةٍ؛ (صَحَّ) النكاحانِ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ.

وإن سُمِّيَ لإحداهما دونَ الأخرى؛ صحَّ نكاحُ مَن سُمِّيَ لها فقط.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّلَهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ)، أي: التحليلَ (٤) (بِلَا شَرْطٍ) يُذكرُ في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه ولم يَرجِعْ؛

بَطَل النكاحُ؛ لقولِه


(١) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، قال النووي: (وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع)، وقال ابن حجر: (وقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره). ينظر: شرح النووي على مسلم ٩/ ٢٠٠، فتح الباري ٩/ ١٦٢.
(٢) في (ع): جعل.
(٣) قوله (بلا) سقطت من (أ) و (ق). وفي هامش (ح): قوله: (غير قليل بلا حيلة) في بعض النسخ: (غير قليل حيلة)، وفي الإقناع كذلك، وعبارة المنتهى: (ولا حيلة)، قال الخلوتي: (قوله: (ولا حيلة) الواو للحال، أي: والحال أن لا حيلة)، وعبارة الفروع: (غير قليل حيلة). انتهى.
(٤) في (أ) و (ع): التحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>