للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعودٍ (١)، والمغيرةِ بنِ شعبةَ (٢)؛ لأنَّه إذا مَضَت الفصولُ الأربعةُ ولم يَزُلْ عُلِم أنه خِلْقَةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ (٣) فِيهَا)، أي: في السنةِ (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ)، ولا يُحتسَبُ عليه منها ما اعتَزَلَتْهُ فقط.

(وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا) في القُبُلِ في النكاحِ الذي ترافعا فيه ولو مرَّةً؛ (فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ)؛ لاعترافِها بما يُنافي العُنَّةَ، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ فقد زالت.

(وَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّيناً؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَداً)؛ لرِضاها به، كما لو تَزوَّجتْهُ عالِمةً عُنَّتَه.


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٣)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩٠)، والدارقطني (٣٨١٤)، والبيهقي (١٤٢٩٠)، من طريق سفيان، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله، قال: «يُؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما»، ضعفه ابن حزم، وصححه الألباني، وقال: (إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة). ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٣، الإرواء ٦/ ٣٢٤.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩١)، والدارقطني (٣٨١٥)، والبيهقي (١٤٢٩١) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان، قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين، فقال: «يُؤجل سنة»، وضعفه ابن حزم، وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفاً، غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه). ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٣، الإوراء ٦/ ٣٢٥.
(٣) في (ق): وطئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>