للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلُهُ)، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يَأنفُ مِن عيبِ غيرِه ولا يأنفُ مِن عيبِ نفسِه.

(وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيْبِ)؛ بأنْ قال: رَضيتُ (١) به، (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دِلَالَتُهُ) مِن وطءٍ أو تمكينٍ منه (مَعَ عِلْمِهِ) بالعيبِ؛ (فَلَا خِيَارَ لَهُ) ولو جَهِلَ الحُكمَ، أو ظنَّه يسيراً فبان كثيراً؛ لأنَّه مِن جِنسِ ما رَضِيَ به.

(وَلَا يَتِمُّ)، أي: لا يصحُّ (فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَاكِمٍ)، فيفسَخُه الحاكمُ بطَلَبِ مَن ثَبَت له الخيارُ، أو يردُّه إليه فيَفسَخُهُ.

(فَإِنْ كَانَ) الفسخُ (قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ) لها، سواءٌ كان الفسخُ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كان منها فقد جاءت الفُرْقَةُ من قِبَلِها، وإن كان منه فإنَّما فَسَخ لعيبِها (٢) الذي دلَّسَتْه عليه، فكأنَّه منها.

(وَ) إن كان الفسخ (٣) (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ أو الخَلوَةِ؛ فـ (لَهَا) المهرُ (المُسَمَّى) في العقدِ؛ لأنَّه وَجَب بالعقدِ واستقرَّ بالدُّخولِ فلا يَسقُطُ، (وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الغَارِّ إِنْ وُجِدَ)؛ لأنَّه غرَّه، وهو قولُ عمرَ (٤).


(١) في (ع): رضيته.
(٢) في (ح): من عيبها.
(٣) قوله (الفسخ) سقطت من (أ) و (ح).
(٤) رواه مالك (١٩٢١)، وعبد الرزاق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (١٣٧٧٣)، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسَّها، فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرم على وليها»، وإسناده صحيح، وأعله ابن التركماني بالانقطاع، وتقدم الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر وذكر كلام ابن القيم في الاحتجاج بروايته عن عمر. انظر: صفحة ..... الفقرة ..... (ما يتعلق بالعنين في العيوب). ينظر: الجوهر النقي ٧/ ٢١٤، الإرواء ٦/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>