للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأسِ مُتَصاعِداً مِن جانبيه، فهي مِن الرأسِ.

ولا يَغسلُ داخلَ عينيه، ولو مِن نجاسةٍ، ولو أمِن الضَّررَ.

(وَ) يَغسلُ الشعرَ (الظَّاهِرَ) مِن (الكَثِيفِ، مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ)، ويُخَلِّلُ باطنَه وتقدَّم (١)، (ثُمَّ) يَغسلُ (يَدَيْهِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ) وأظفارِه ثلاثاً، ولا يضرُّ وسَخٌ يسيرٌ تحتَ ظفرٍ ونحوِه، ويَغسلُ ما نَبَت بمَحَلِّ الفرضِ مِن إصبعٍ أو يدٍ زائدةٍ، (ثُمَّ يَمْسَحَ كلَّ رَأْسِهِ) بالماءِ (مَعَ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً)، فيُمِرُّ يديه مِن مُقَدَّمِ رأسِه إلى قفاه، ثم يَرُدُّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه، ثم يُدخِلُ سبَّابتيْهِ في صِماخي (٢) أُذُنيه، ويَمسحُ بإبهاميه ظاهرَهما، ويُجزئُ كيف مَسَح، (ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ) ثلاثاً (مَعَ الكَعْبَيْنِ)، أي: العظمين الناتِئَين في أسفلِ الساقِ مِن جانِبَي القدمِ.

(وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ)؛ لحديثِ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه (٣)، (فَإِنْ قُطِعَ مِنْ المَفْصِلِ (٤)،


(١) ينظر: ص ... ، الفقرة ....
(٢) الصِّماخ: بالكسر: خرق الأذن. ينظر: تاج العروس ٧/ ٢٩٣.
(٣) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة.
(٤) المَفْصِل: (بفتح الميم، وكسر الصاد: واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد، والمِفْصَل: بكسر الميم وفتح الصاد: اللسان) ينظر: المطلع ص ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>