(وَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي: الزوجةَ مفوِّضةً كانت أو غيرَها (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ؛ (فَلَا مُتْعَةَ) لها، بل لها المهرُ كما تقدَّم.
(وَإِذَا افْتَرَقَا فِي) النكاحِ (الفَاسِدِ) المختلفِ فيه (قَبْلَ الدُّخُولِ وَالخَلْوَةِ؛ فَلا مَهْرَ) ولا مُتعةَ، سواءٌ طَلَّقها أو مات عنها؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وجودُه كعدمِه.
(وَ) إن افترقا (بَعْدَ أَحَدِهِمَا)، أي: الدخولِ، أو الخلوةِ، أو ما يُقرِّرُ الصَّداقَ مما تقدَّم؛ (يَجِبُ المُسَمَّى) لها في العقدِ؛ قياساً على الصحيحِ، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ:«وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»(١).
(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ٣٧١)، من طريق ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.