للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالجُرْمُوقِ، ويسمى: المُوقُ، وهو خفٌّ قصيرٌ، فيصحُّ المسْحُ عليه؛ لفعلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ، رواه أحمدُ وغيرُه (١).

(وَ) يصحُّ المسحُ أيضاً (عَلَى عِمَامَةٍ)، مباحةٍ، (لَرَجُلٍ) لا امرأةٍ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ) (٢)، هذا إذا كانت (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدارُ منها تحتَ


(١) رواه أحمد (٢٣٩١٧)، وأبو داود (١٥٣)، وابن خزيمة (١٨٩)، والحاكم (٦٠٥)، من حديث بلال، ولفظ أحمد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار)، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٨١، صحيح أبي داود ١/ ٢٦٤.
(٢) رواه الترمذي (١٠٠) وصححه، ورواه أحمد (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>