(٢) في (ق): وهازل. (٣) في (أ) و (ح): ثلاث. (٤) لم نقف عليه في مسند أحمد، ورواه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وابن الجارود (٧١٢)، والحاكم (٢٨٠٠) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم، وأقره ابن دقيق، وصححه ابن الملقن، وقال ابن حجر: (وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن)، واعترض عليه الألباني فقال: (فليس بحسن؛ لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة اللسان، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي فى قوله فيه: منكر الحديث، ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: (التقريب)، فالسند ضعيف، ليس بحسن عندي). وضعَّفه ابن العربي، وابن حزم، وابن القطان بعبد الرحمن بن حبيب المذكور. وللحديث شواهد، منها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رواه الحارث بن أبي أسامة (٥٠٣) من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وَجَبْنَ»، وهو معلول بالانقطاع بين عبيد الله وعبادة، وضعف ابن لهيعة. مرسل الحسن: رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) من طريق عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلاً: «من طلق، أو حرر، أو أنكح، أو نكح فقال: إني كنت لاعباً، فهو جائز»، وهو صحيح مرسل.
أثر عمر رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) من طريق حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر»، ورجاله ثقات إلا أن حجاج بن أرطاة عنعنه وهو مدلس. أثر أبي الدرداء رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق (١٠٢٤٥)، وابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) من طريق الحسن، عن أبي الدرداء قال: «ثلاث لا يُلعب بهن: النكاح، والعتاق، والطلاق»، وقال أبو زرعة: (الحسن عن أبي الدرداء مرسل). وغيرها من الآثار عن الصحابة: أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، ولا تخلو جميعها من ضعف. ولهذه الشواهد حسَّنه الألباني، وقال: (والذي يتلخص عندي مما سبق: أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التى حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم). ينظر: المحلى ٧/ ٢٠٩، بيان الوهم ٣/ ٥٠٩، البدر المنير ٨/ ٨١، التلخيص الحبير ٣/ ٤٤٩، جامع التحصيل ص ١٦٤، الإرواء ٦/ ٢٢٤.