للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ) طالِقاً (مِنْ وَثَاقٍ) -بفتحِ الواوِ (١) أي: قَيْدٍ، (أَوْ) نَوى (طالِقاً فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ) أن يقولَ (طَاهِراً فَغَلِطَ)، أي: سَبَق لسانُه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك (حُكْماً)؛ لأنَّه خلافُ ما يَقتضيه الظاهرُ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ اللهِ؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِهِ.

(وَلَوْ سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ وَقَعَ) الطلاقُ، ولو أرادَ الكذبَ أو لم يَنْوِ؛ لأنَّ (نَعَمْ) صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ للَّفظِ الصريحِ صريحٌ.

(أَوْ) سُئل الزوجُ: (أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَرَادَ الكَذِبَ)، أو لم ينْوِ به الطلاقَ؛ (فَلَا) تطلُقُ؛ لأنَّ الكنايةَ (٢) تَفتقِرُ إلى نيةِ الطلاقِ ولم تُوجَدْ.

وإن أخرَجَ زوجتَه مِن دارِها، أو لطَمَها، أو أطعَمَها ونحوَه،


(١) قال في المطلع (ص ٤٠٧): (الوثاق- بفتح الواو وكسرها-: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه).
(٢) في (أ) و (ح): لا كناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>