للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفَّ؛ خَلَع ثم لَبِس بعد غَسْلِ الأخرى.

ولو نوى جُنُبٌ رفْعَ حدثيه، وغَسَل رِجليه وأدخلهما الخفَّ، ثم تَمَّمَ طهارتَه، أو مَسَح رأسَه ثم لبِس العمامةَ ثم غَسَل رجليه، أو تيمَّم ولبِسَ الخفَّ أو غيرَه؛ لم يَمسح ولو جبيرةً، فإنْ خاف نَزْعها (١) تيمَّم.

ويمسحُ مَن به سَلَسُ بولٍ أو نحوِه إذا لبس بعدَ الطهارةِ؛ لأنَّها كاملةٌ في حقِّه، فإن زَال عُذْرُه لزِمه الخلعُ واستئنافُ الطهارةِ؛ كالمتيممِ يجدُ الماءَ.

(وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أقَامَ)؛ أتمَّ مَسْحَ مقيمٍ إن بقيَ منه شيءٌ، وإلا خَلَع، (أَوْ عَكَسَ)، أي: مَسَح مقيماً ثم سافر؛ لم يَزِد على مسحِ مقيمٍ؛ تغليباً لجانبِ الحضرِ.

(أَوْ شَكَّ في ابْتِدَائِهِ)، أي: ابتداءِ المسحِ، هل كان حضراً أو سفراً؛ (فَمَسْحَ مُقِيْمٍ)، أي: فيمسحُ تتمَّةَ يومٍ وليلةٍ فقط؛ لأنَّه المتيقَّنُ.

(وَإِنْ أَحْدَثَ) في الحضرِ (ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ؛ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ)؛ لأنَّه ابتدأَ المسحَ مسافراً.


(١) في (أ) و (ب) و (ق): بنزعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>