للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ)، جمعُ قَلَنْسُوَةٍ (١)، وهي المُبَطَّناتُ؛ كدنِّيَّاتِ القضاةِ، والنَّومياتِ (٢)، قال في مجمعِ البحرين (٣): (على هيئةِ ما تَتَّخذُه الصوفيةُ الآن).

(وَ) لا يَمسحُ (لِفَافَةً)، وهي الخِرْقةُ تُشدُّ على الرِّجْلِ، تحتَها نعلٌ أوْ لا، ولو مع مشقةٍ؛ لعدمِ ثبوتِها بنفسِها.

(وَلَا) يمسحُ (مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ، أَوْ) خُفًّا (يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ)، أي: بعضُ القدمِ، أو شيءٌ مِن مَحَلِّ الفرضِ؛ لأنَّ ما ظَهَر فرضُه الغَسْلُ، ولا يُجَامع المسْحَ.

(فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ)، ولو مع خَرْقِ أحدِ الخفين؛ (فَالحُكْمُ لِـ) ـلخُفِّ ا (لفَوْقَانِيِّ)؛ لأنَّه ساترٌ فأشبه المُنفردَ، وكذا لو لَبِسه على لِفافةٍ، وإن كانا مُخرَّقيْن؛ لم يَجُز المسحُ ولو سَتَرا.


(١) قال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، غير أن جمع قُلَنْسِيَة، وقَلَنْسَاة: قَلَانِس).
(٢) الدنِّيات: التي كانت القضاة تلبسها. والنّوميات: التي تتخذ للنوم. ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ١/ ٢٦٦.
(٣) كتاب (مجمع البحرين على المقنع) لابن عبد القوي، المشهور بالناظم، وهو غير مطبوع. ينظر: الإنصاف ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>