للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدَّم، ويأتي (١).

وتحصُلُ الرجعةُ (بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، وَنَحْوِهِ)، كـ: ارتجعْتُها، ورَدَدْتُها، وأمسَكْتُها، وأَعَدْتُها.

و(لَا) تصحُّ الرجعةُ بلفظِ: (نَكَحْتُهَا، ونَحْوِهِ)؛ كـ: تزوَّجْتُها؛ لأنَّ ذلك كنايةٌ، والرجعةُ استباحةُ بُضْعٍ مقصودٍ، فلا تحصُلُ بالكنايةِ.

(وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ) على الرَّجعةِ، وليس شَرطاً فيها؛ لأنَّها لا تَفتقِرُ إلى قَبولٍ فلم تَفتقِرْ إلى شهادةٍ، وجُملةُ ذلك: أنَّ الرَّجعةَ لا تَفتقِرُ إلى وليٍّ، ولا صَداقٍ، ولا رِضَا المرأةِ، ولا علمِها.

(وَهِيَ)، أي: الرَّجعيةُ (٢) (زَوْجَةٌ) يملِكُ منها ما يملِكُهُ (٣) مِمَّن لم يَطلِّقْها، و (لَهَا) ما للزوجاتِ مِن نفقةٍ، وكسوةٍ، ومسكنٍ، (وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ) مِن لُزومِ مسكنٍ ونحوِه، (لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا)، فيصحُّ أن تُطَلَّقَ، وتُلَاعَنَ، ويَلحَقُها ظهارُه وإيلاؤُه، ولها أن تَتشَرَّفَ له وتَتزَيَّنَ، وله (٤) السفرُ والخلوةُ بها، ووطؤها.

(وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضاً بِوَطْئِهَا) ولو لم يَنوِ به الرجعةَ.


(١) تقدم صفحة .... ويأتي صفحة .....
(٢) في (ع): الرجعة.
(٣) في (أ) و (ع): يملك.
(٤) سقطت (له) من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>