للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ)؛ كـ: إذا جاء رأسُ الشهرِ فقد راجعتُكِ، أو كُلَّما طلَّقْتُك فقد راجعتُكِ، بخلافِ عكسِه فيَصِحُّ.

(فَإِذَا طَهَرَتْ) المطلَّقةُ رَجعيًّا (مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)، رُوي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)،


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٩٨٥)، وسعيد بن منصور (١٢١٦)، من طرق عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة»، وهو مرسل، قال يحيى بن معين: (ومرسلات إبراهيم صحيحة). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨٥.
ورواه سعيد بن منصور (١٢١٨)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٨) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله، قالا: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»، وهذا مرسل صحيح، وسئل أحمد بن حنبل: هل سمع علقمة من عمر رضي الله عنه؟ فقال: ينكرون ذلك، قيل: من ينكره؟ قال: الكوفيون أصحابه. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٤٠.
ورواه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله قالا: «هو أحق بها»، وهذا صحيح متصل، وذكر ابن أبي خيثمة: أنه حج مع أبي بكر وعمر وعثمان، فروايته عنهم متصلة.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٢١٩)، وابن أبي شيبة (١٨٩٠١) من طريق الزهري، عن ابن المسيب: أن عليًّا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة»، وإسناده صحيح، وتقدم الكلام عن الاحتجاج بمراسيل سعيد عن عمر، فمراسيله عن علي حجة من باب أولى.

ورواه سعيد بن منصور (١٢٣٣) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه قال: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»، وهو مرسل صحيح أيضاً، وبمجموعهما يكون الأثر ثابتاً عن علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>