للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكمُولٍ في هذهِ الأحكامِ مَن تَرَك الوطءَ إضراراً بلا عُذرٍ، أو حَلف أو ظاهرَ ولم يُكَفِّر (١).

(وَإِنْ وَطِئَ) المولِي مَن آلَى منها (فِي الدُّبُرِ، أَوْ) وطِئَها (دُونَ الفَرْجِ؛ فَمَا فَاءَ)؛ لأنَّ الإيلاءَ يختَصُّ بالحلِفِ على تركِ الوطءِ في القُبُلِ، والفيئةُ: الرجوعُ عن ذلك، فلا تَحصُلُ الفيئةُ بغيرِه؛ كما لو قبَّلَها.

(وَإِن ادَّعَى) المُولِي (بَقَاءَ المُدَّةِ)، أي: مدَّةِ الإيلاءِ وهي الأربعةُ أشهرٍ؛ صُدِّق؛ لأنَّه الأصلُ.

(أوْ) ادَّعى (أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ؛ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأنَّه أمرٌ خَفِيٌّ لا يُعلَمُ إلا مِن جِهَتِه.

(وإِنْ كَانَتْ) التي آلَى منها (بِكْراً وَادَّعَتِ (٢) البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذلِكَ)، أي: ببَكارَتِها (امْرَأَةٌ عَدْلٌ؛ صُدِّقَتْ)، وإن لم يَشهَدْ ببكَارتِها ثقةٌ؛ فقولُهُ بيمينِه.

(وَإِنْ تَرَكَ) الزوجُ (وَطْأَهَا)، أي: وطءَ زوجتِه (إِضْراراً بِهَا بِلَا


(١) قوله: (وكمول في هذه ... ولم يكفر) هكذا جاءت في هامش الأصل ورمز بعلامة التصحيح، وفي (ق) أيضاً. وسيأتي معناه في قوله: (وإن ترك) الزوج (وطأها) أي: وطء زوجته (إضراراً بها بلا يمين) على ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمول) وكذا من ظاهر ولم يكفر.
(٢) في (ح): أو ادعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>