للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَمِينٍ) على تَركِ وطئِها (وَلَا عُذْرٍ) له؛ (فَكَمُولٍ).

وكذا مَن ظاهَرَ ولم يُكَفِّر فيُضرَبُ له أربعةُ أشهرٍ، فإن وَطِئَ وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أبَى طلَّق عليه الحاكمُ، أو فَسَخ النكاحَ، كما تقدَّم في المُولِي.

وإن انقَضَت مُدَّةُ الإيلاءِ وبأحدِهما عذرٌ يَمنَعُ الجماعَ؛ أُمِرَ أن يفِيءَ بلسانِه فيقولُ: متى قَدَرْتُ جامَعْتُكِ، ثمَّ متى قَدرَ وطِئَ أو طَلَّق.

ويُمهَلُ لصلاةِ فرَضٍ، وتحلُّلٍ مِن إحرامٍ، وهَضْمٍ، ونحوِه، ومُظاهِرٌ لطَلَبِ رَقبةٍ ثلاثةَ أيامٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>