للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣]، إلى قوله: (وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: ٢٣٣]، والوارِثُ إنَّما يكونُ بعدَ موتِ الأبِ.

(وَلَا نَفَقَةَ) بقرابةٍ (مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ)، ولو مِن (١) عَمُودَي نسبِه (٢)؛ لعدمِ التَّوارُثِ إذاً، (إِلَّا بِالوَلَاءِ)؛ فتَلزَمُ النفقةُ (٣) المسلمَ لعتِيقِه الكافرِ وعكسُهُ؛ لإرثِه منه.

(وَ) يجبُ (علَى الأَبِ أنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ) إذا عُدِمَت أُمُّهُ أو امتَنَعَت؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦]، أي: فاسْتَرْضِعُوا له أخرى، (وَيُؤَدِّيَ الأُجْرَةَ) لذلك؛ لأنَّها في الحقيقةِ نفقةٌ لتَوَلُّدِ اللَّبنِ مِن غِذائِها.

(وَلَا يَمْنَعُ) الأبُ (أُمَّهُ إِرْضَاعَهُ)، أي: إرضاعَ ولدِها؛ لقولِه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [البقرة: ٢٣٣]، وله مَنعُها مِن خِدمَتِه؛ لأنَّه يُفَوِّتُ حقَّ الاستمتاعِ في بعضِ الأحيانِ.

(وَلَا يَلْزَمُهَا)، أي: لا يَلزَمُ الزوجةَ إرضاعُ ولدِها، دَنيئةً كانت أو شريفةً؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: ٦]، (إِلَّا ضَرُورَةً (٤)؛ كَخَوْفِ تَلَفِهِ)،


(١) في (ع): مع.
(٢) في (ق): النسب.
(٣) في (ق): نفقة.
(٤) في (ب): لضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>