للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: تَلَفِ (١) الرضيعِ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها ونحوِه؛ لأنَّه إنقاذٌ مِن هَلَكَةٍ.

ويَلزَمُ أُمَّ ولدٍ إرضاعُ ولدِها مُطلقاً، فإن عُتِقت فكبائنٍ.

(وَلَهَا)، أي: للمرضعةِ (طَلَبُ أُجْرَةِ المِثْلِ) لرضاعِ ولدِها (وَلَوْ أَرضَعَهُ غَيْرُهَا مَجَّاناً)؛ لأنَّها أشفَقُ مِن غَيرِها، ولبَنُها أَمْرَأُ.

(بَائِناً كَانَتْ) أُمُّ الرَّضيعِ في الأحوالِ المذكورةِ، (أَوْ تَحْتَهُ)، أي: زوجةً لأبيه؛ لعمومِ قولِه تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: ٦].

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) المرضِعَةُ (آخَرَ فَلَهُ) أي: للثاني (مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأَوَّلِ مَا لَمْ)

تَكُن اشترطَتْهُ (٢) في العقدِ أو (يُضْطرَّ إِلَيْهَا)؛ بأن لم يَقبَلْ ثَديَ غَيرِها، أو لم يُوجَدْ غيرُها؛ لتعَيُّنِه عليها إذاً لما تقدَّم (٣).


(١) قوله (تلف) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): ما لم يكن اشترطه.
(٣) انظر صفحة ....

<<  <  ج: ص:  >  >>