للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاصِ (عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ)؛ لأنَّه يكونُ مُستَوفِياً لحقِّ غيرِه بغيرِ إذنِه، ولا وِلايةَ عليه (١).

(وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ) منِ الشركاءِ فيه (غَائِباً، أَوْ صَغِيراً، أَوْ مَجْنُوناً؛ انْتُظِرَ القُدُومُ) للغائبِ، (وَالبُلُوغُ) للصغيرِ، (وَالعَقْلُ) للمجنونِ.

ومَن مات قام وارثُه مَقامَه.

وإن انفرَدَ به بعضُهم عُزِّر فقط، ولشريكٍ في تَرِكةِ جانٍ حَقُّه مِن الدِّيةِ، ويَرجِعُ وارثُ جانٍ على مُقتَصٍّ بما فوقَ حقِّه.

وإن عفا بعضُهم سَقَط القَودُ.

الشرطُ (الثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ) فِي (الاسْتِيفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الجَانِيَ) الاستيفاءُ (٢) إلى غيرِه؛ لقولِه تعالى: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء: ٣٣].

(فَإِذَا وَجَبَ) القِصاصُ (عَلَى) امرأةٍ (حَامِلٍ، أَوْ) امرأةٍ (حَائِلٍ فَحَمَلَتْ؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ الوَلَدَ وَتُسْقِيَهُ اللِّبَأَ (٣)؛ لأنَّ قَتلَ الحاملِ يَتعَدَّى إلى الجنينِ، وقَتلُها قبلَ أن تُسقِيَه اللِّبَأَ يضُرُّه؛ لأنَّ (٤)


(١) في (ق): ولا ولاية له عليه.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): الاستيفاءُ الجانيَ.
(٣) قال في المطلع (ص ٤٣٨): (اللِّبَأ: مهموزاً مقصوراً، بوزن العِنَب، أوَّل ما يُحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، والبأته، أرضعته اللبأ).
(٤) في (أ): لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>