للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الغالبِ لا يَعيشُ إلا به، (ثُمَّ) بعدَ سَقيِهِ اللِّبَأَ (إِنْ وُجِدَ (١) مَنْ يُرْضِعُهُ)؛ أُعْطِيَ الولدُ لمن يُرضِعُهُ وقُتِلَت؛ لأنَّ غيرَها يقومُ مقامَها في إرضاعِه، (وَإَّلا) يُوجَدْ مَن يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحولَيْن (٢)؛ لقولِه عليه السلام: «إذَا قَتَلَتْ المَرْأَةُ عَمْداً؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» رواه ابنُ ماجه (٣).

(وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا)، أي: مِن الحامِلِ (فِي الطَّرَفِ)؛ كاليدِ والرِّجلِ (حَتَّى تَضَعَ) وإن لم تُسقِهِ اللِّبَأَ.

(وَالحَدُّ) بالرَّجمِ إذا زَنَت المحصَنةُ الحاملُ أو الحائلُ (٤) وحَمَلَت (فِي ذلِكَ كَالقِصَاصِ)، فلا تُرجَمُ حتى تَضَع وتُسقِيَهُ اللِّبَأ ويُوجَدَ مَن يُرضِعَهُ، وإلا فحتَّى تَفطِمَهُ.

وتُحَدُّ بجَلدٍ عندَ الوَضْعِ.


(١) في (ق): إن كان وجد.
(٢) في (ح): الحولين.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٩٤) من طريق أبي صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرفوعاً، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه ابن أنعم، واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة)، وقال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وابن لهيعة: عبد الله، وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم). ينظر: مصباح الزجاجة ٣/ ١٣٨، الإرواء ٧/ ٢٨١.
(٤) في (ق): والحائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>