للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(هذِهِ) الخمسُ المذكوراتُ (أُصُولُ الدِّيَةِ) دونَ غيرِها، (فأيَّهَا أَحْضَرَ مَنْ تَلْزَمُهُ) الدِّيةُ؛ (لَزِمَ الوَلِيَّ قَبُولُهُ)، سواءٌ كان وليُّ الجنايةِ مِن أهلِ ذلك النوعِ أو لم يَكُن؛ لأنَّه أتى بالأصلِ في قضاءِ الواجبِ عليه.

ثم تارةً تُغلَّظُ الدِّيةُ وتارةً لا تُغلَّظُ (١)، (فَـ) تُغلَّظُ (فِي قَتْلِ العَمْدِ وَشِبْهِهِ)، فيؤخَذُ (خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً (٢).

ولا تَغليظَ في غيرِ إبلٍ.

(وَ) تكونُ الدِّيةُ (فِي الخَطَأِ) مُخفَّفةً، (تَجِبُ (٣) أَخْمَاساً؛ ثَمَانُونَ مِنَ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون بنتَ لبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جذعةً، (وَعِشْرُونَ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ)، هذا قولُ ابنِ مسعودٍ (٤).


(١) قوله (تغلظ) سقطت من (ق).
(٢) في (أ) و (ع): جذعة منه.
(٣) في (أ) و (ح) و (ق): فتجب.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٩)، والدارقطني (٣٣٦٣)، والبيهقي (١٦١٥٧)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، أنه قال: «في الخطأ أخماساً عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون»، وروي من وجوه أخرى عن ابن مسعود، وصححه الدارقطني والبيهقي.
وروي مرفوعاً عند أحمد (٣٦٣٥)، وأبي داود (٤٥٤٥)، وغيرهما، من طريق الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعاً. وخشف مجهول، والحجاج بن أرطاة ضعيف، ولذا ضعف المرفوع: الدارقطني والبيهقي، وقال أبو داود: (وهو قول عبد الله)، قال البيهقي: (يعني: إنما روي من قول عبد الله موقوفاً غير مرفوع)، وضعفه الألباني.
ينظر: البدر المنير ٨/ ٤٢٠، الدراية ٢/ ٢٧٢، السلسلة الضعيفة ٩/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>