للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان أخَذَ شيئاً رَدَّه، وإن تَرَك مِن لِحيَةٍ أو غيرِها ما لا جمالَ فيه؛ فَدِيَتُه (١) كاملةٌ.

(وَ) يجبُ (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً)، قَضى به عمرُ (٢)، وعثمانُ (٣)، وعليٌّ (٤)، وابنُ عمرَ (٥)، ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَضَمَّنُ إذْهابَ البصرِ كلِّه؛ لأنَّه يحصُلُ بعينِ الأعْوَرِ ما يحصُلُ بالعَينَيْنِ.


(١) في (ق): فدية.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٠٩) من طريق قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان: «أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة». وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٥.
ورواه عبد الرزاق (١٧٤٣٠)، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: «في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة، وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة».
(٣) رواه عبد الرزاق (١٧٤٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٠١٠) من طرق عن أبي عياض: «أن عمر وعثمان اجتمعَا على أن في عين الأعور الدية كاملة»، قال الألباني: (إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول). ينظر: الإرواء ٧/ ٣١٦.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٠١١) من طريق قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي: «في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عيناً وأخذ نصف الدية»، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٦.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة». وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>