للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قَلَع صحيحٌ عينَ أعوَرَ أُقِيدَ بشَرطِه، وعليه معه نِصفُ الدِّيةِ.

(وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ) العَينَينِ (المُمَاثِلَةِ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْداً؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ (١) كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ)، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ مِن الصحابةِ، ولأنَّ القِصاصَ يُفضِي إلى استيفاءِ جميعِ البَصَرِ مِن الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ بَصَر عينٍ واحدةٍ.

وإن كان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّيةِ.

(وَ) يجبُ (فِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ) أو رجلِه ولو عمداً؛ (نِصْفُ الدِّيَةِ؛ كَغَيْرِهِ)، أي: كغيرِ الأقْطَعِ، وكبقيةِ الأعضاءِ.

ولو قَطَع يدَ صحيحٍ أُقِيدَ بشَرطِه.


(١) في (أ) و (ع): الدية.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٧٤٤٠) من طريق ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض: «أن عمر، وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه»، وابن أبي عياض لم نعرفه، ولعله أبو عياض المدني، وهو لا يعرف أيضاً.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٧٤٣٨)، والبيهقي (١٦٣٠٠) من طريق أبي عياض: أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح، فقال: «عليه دية عينه، ولا قود عليه»، وأبو عياض مدني لا يعرف كما قال ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>