للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليٍّ: «لا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» (١).

(فَيُقِيمُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) مُطلقاً، سواءٌ كان الحدُّ للهِ؛ كحدِّ الزِّنا (٢)، أو لآدميٍّ؛ كحدِّ القذفِ؛ لأنَّه يَفتَقِرُ إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَنُ


(١) رواه عبد الرزاق (١٣٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٤٧)، والبيهقي (١٧٠٨٢)، من طريق الهيثم بن بدر، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة»، والإسناد فيه ضعف، قال الذهبي في الهيثم بن بدر: (فيه ضعف)، وحرقوص ذكره البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه شيء جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٣١، الثقات ٤/ ١٩٣، الجرح والتعديل ٣/ ٣١٤، المغني في الضعفاء ٢/ ٧١٥.
(٢) في (أ) و (ع): كزنا. مكان قوله (كحد الزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>