(٢) في (ح): في المسجد. (٣) في (ق): يُنشد. (٤) رواه وأبو داود (٤٤٩٠) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه به. ورواه أحمد (١٥٥٨٠)، عن حجاج، حدثنا الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام موقوفاً. قال أحمد: (لم يرفعه)، يعني: حجاج. ورواه أحمد (١٥٥٧٩)، عن وكيع، ثنا الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً.
والحديث ضعفه ابن الجوزي، والإشبيلي، وابن القطان، قال ابن القطان: (وعِلَّته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم، وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم، ذكره الدارقطني، ولا يصح أيضاً، فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به)، وقال في البلوغ: (رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص: (ولا بأس بإسناده)، وبنحوه قال ابن كثير، وحسنه الألباني، وأجاب ابن الملقن عن كلام ابن القطان بقوله: (وفي إسناده محمد بن عبد الله الشعيثي وقد وثقة غير واحد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وفيه أيضاً زفر بن وثيمة، قال ابن القطان: حاله مجهولة. قلت: قد ذكره ابن حبان في ثقاته). وللحديث أيضاً شواهد: حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... (حديث لا يقتل الوالد بولده) مرسل مكحول: رواه ابن أبي شيبة (٢٨٦٥٣)، من طريق ابن فضيل، عن محمد بن خالد الضبي، عن مكحول مرسلاً: «جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم»، وهو مرسل صحيح. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رواه ابن ماجه (٢٦٠٠)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد»، وابن لهيعة ضعيف. ينظر: العلل المتناهية ١/ ٤٠٣، الأحكام الوسطى ١/ ٢٩٦، بيان الوهم ٣/ ٣٤٤، إرشاد الفقيه ٢/ ٣٦١، تحفة المحتاج ٢/ ٥٧١، التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢، الإرواء ٧/ ٣٦١.