(وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أمدادٍ، وإن زاد جاز، لكن يُكره الإسرافُ ولو على نهرٍ جارٍ.
ويحرُمُ أن يغتسلَ عُرياناً بين الناسِ، وكُره خالياً في الماءِ.
(فَإِنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ) مما ذُكر في الوضوءِ أو الغسلِ؛ أجزأ.
والإسباغُ: تَعْميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحاً.
(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْنِ)، أو الحدثَ وأطلقَ، أو الصلاةَ ونحوَها مما يحتاجُ لوُضوءٍ وغُسلٍ؛ (أَجْزَأَ) عن الحدثين، ولم يَلزمْه ترتيبٌ ولا موالاةٌ.
(ويُسَنُّ لِجُنُبٍ)، ولو أنثى، وحائضٌ ونفساءُ انقطع دمُهما،