للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ)، أي: على البستانِ، (وَلَا نَاظِرَ)، أي: حافِظَ له؛ (فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مَجَّاناً مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ)، ولو بلا حاجةٍ، روي عن عمرَ (١)،

وابنِ عباسٍ (٢)، وأنسِ بنِ مالكٍ (٣)، وغيرِهم (٤).

وليس له صُعودُ شَجرةٍ، ولا رَميُهُ بشيءٍ، ولا الأكلُ مِن مَجنِيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ.

وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣٠٩)، والبيهقي (١٩٦٤٩)، من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، قال: قال عمر: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة».

وروى البيهقي (١٩٦٥٠)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها». قال البيهقي: (هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥٨.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣٢٣)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قال: «إذا مررت بنخل، أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل، ولا تحمل»، وهو مرسل، فقتادة لم يسمع من ابن عباس.
(٣) لم نقف عليه مسنداً.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣١٣)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ٩٤)، من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي زينب، قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وأبو زينب لم نقف له على ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>