للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَجِبُ (١) على المسلمِ (ضِيَافَةُ المُسْلِمِ (٢) المُجْتَازِ بِهِ فِي القُرَى) دونَ الأمصارِ (يَوْماً وَلَيْلَةً) قَدْرَ كفايَتِه مع أُدْمٍ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسولَ اللهِ (٣)؟ قال: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» متفقٌ عليه (٤).

ويجبُ إنزالُهُ بِبَيْتِهِ (٥) مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَزَل به الضيفُ؛ فللمُضَيَّفِ (٦) طَلَبُهُ به (٧) عند حاكمٍ، فإن أبَى فله الأخذُ مِن مالِه بقَدْرِه.


(١) في (ق): وتجب.
(٢) قوله (المسلم) سقطت من (أ).
(٣) قوله (يا رسول الله) سقطت من (أ).
(٤) رواه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨)، من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(٥) في (أ): بيته.
(٦) في (أ) و (ح) و (ب) و (ع): فللضيف.
(٧) قوله (به) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>