للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١)، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ فِي المَاءِ وَنَحْوِهِ) مما يَقتُلُه لو انفَرَد، (فَلَا يُبَاحُ) أكلُهُ؛ لحصولِ قَتلِه بمبيحٍ وحاظرٍ، فغُلِّبَ جانبُ الحظرِ.

وما ذُبِحَ مِن قفَاه ولو عَمداً إن أتَتْ الآلةُ على محلِّ ذَبحِه وفيه حياةٌ مُستقرِّة؛ حَلَّ، وإلا فلا، ولو أبان رأسَه حَلَّ مطلقاً.

والنَّطيحةُ ونحوُها إن ذكَّاها وحياتُها تُمْكِنُ زيادتُها على حَركةِ مذبوحٍ؛ حلَّت، والاحتياطُ مع تحرُّكٍ ولو بيدٍ أو رجلٍ.

وما قُطِعَ حُلقُومُهُ، أو أُبينَتْ حَشْوَتُهُ (٢)؛ فوجودُ حياتِه كعدَمِها.

و(٣) الشرطُ (الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ) الذابحُ (عِنْدَ) حَرَكَةِ يدِه بـ (الذَّبْحِ: بِاسْمِ اللهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ


(١) علقه البخاري بصيغة الجزم: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، (٧/ ٩٣). قال ابن حجر: (وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولاً). ينظر: فتح الباري ٩/ ٦٣٩.
(٢) قال في المطلع (ص ٤٣٦): (حشوة البطن -بكسر الحاء وضمها-: أمعاؤه).
(٣) سقطت (الواو) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>