ورواه أبو داود في المراسيل (٣٧٨)، والبيهقي (١٨٨٩٥)، من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت مرسلاً. قال ابن حزم: (وهذا مرسل لا حجة فيه، والصلت أيضاً مجهول لا يُدرى من هو)، ووافقه الإشبيلي، وابن القطان، والألباني. وقال ابن حجر: (وهو مرسل جيد)، وقال البوصيري: (هذا إسناد مرسل رجاله ثقات).
ويشهد له حديث ابن عباس: رواه البيهقي (١٨٨٩٠) من طريق معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله». وأعله ابن الجوزي وابن القطان وغيرهما، قال ابن حجر: (وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله، فزعم أنه مجهول، فأخطأ؛ بل هو ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس، وقد صححه ابن السكن)، مع أنه قال في التقريب عن معقل: (صدوق يخطئ)، وقد خالفه الثوري فرواه موقوفاً كما في سنن البيهقي (١٨٨٩٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أخبرني عين، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». يعني بعين: عكرمة. فمثل معقل لا تقبل مخالفته لسفيان، ولذا قال ابن حجر: (صوب الحفاظ وقفه)، وهو الذي رجحه البيهقي، وقال في الفتح عن الموقوف: (سنده صحيح)، وأقره الألباني. ينظر: بيان الوهم ٣/ ٥٧٩، التلخيص الحبير ٤/ ٣٣٨، الدراية ٢/ ٢٠٦، فتح الباري ٩/ ٦٣٦، إتحاف الخيرة ٥/ ٢٨٢، الإرواء ٨/ ١٦٩.