للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الثَّانِي: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ)، أي: مِن الشَّرطِ المعلَّقِ عليه، (أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ)؛ كقولِه: إن كلَّمتُك، أو إن لم أضرَبْك، أو إن لم يَكُن هذا الخبرُ صِدقاً أو كذباً فعليَّ الحجُّ أو العتقُ، ونحوُه، (فَيَتَخَيَّرُ (١) بَيْنَ فِعْلِهِ وبين كَفَّارَةِ (٢) يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه سعيدٌ في سننِه (٣).


(١) في (أ): فيخير.
(٢) في (أ) و (ع): وكفارة.
(٣) لم نقف عليه في مظانه من كتب سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (١٩٨٨٨)، والنسائي (٣٨٤٦)، من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، أخبرني أبي، أن رجلاً حدثه: أنه سأل عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>